الآخر ( ما حكم به الأول ) إجماعا على ما حكاه غير واحد ( فكذا لو قامت البينة ، لأنها تثبت ما لو أقر به الغريم ألزم به ).
ولا يخفى عليك أن هذه الأدلة الأربعة يظهر من بعضها أنها مساقة بثلاث الاكتفاء بالشهادة في إثبات حكم الحاكم ، ومن آخر أنه مساق لإثبات مشروعية حكم الحاكم الآخر بإنفاذ ما حكم به الأول ، إلا أن الأولى الاستناد في إثبات الأول إلى عموم دليل حجية البينة والقضاء بها ، وفي الثاني إلى عموم حكم الحاكم وأن الراد عليه راد علينا ، وأن حكمه حكمهم عليهمالسلام (١) وما ندري أن النزاع في أي المقامين ، لأن كلامهم مشوش ، ضرورة ظهور بعضه في المفروغية من مشروعية إنفاذ الحكم الأول بعد فرض معلوميته ولو بالإقرار من الخصمين فضلا عما لو فرض حضور الحاكم الثاني عند إنشاء الأول له ، كظهور آخر في المفروغية عن قابلية البينة لإثبات ذلك.
اللهم إلا أن يكون مستند الثاني ما في ذيل الخبرين (٢) السابقين اللذين لا جابر لهما في خصوص ذلك ، بل قد عرفت عدم معروفية المخالف وإن أرسله في المختلف عن جماعة ، مع احتماله أو ظهوره في إرادة البينة على كون الكاتب من القاضي فينفذون ما فيه حينئذ ، وهو غير المفروض.
نعم يتجه على الأصحاب أن الموافق لعموم حجية البينة وما ذكروه من الأدلة عدم اعتبار حضورها مجلس الخصومة وسماعها شهادة الشاهدين وإنشاء الحكم من الحاكم وإشهادها على ذلك ، إذ ليس هي حينئذ إلا كباقي البينات التي لا ريب في حجيتها في الإخبارات والإنشاءات من دون
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.