الراد عليه راد علينا (١) بل قد يقال : إن كل من جعل حجة في شيء كان إخباره به مصدقا فيه تعلق بالغير أو لا.
ولعله إلى ذلك أشار المصنف بقوله ( لأن حكمه كما كان ماضيا كان إخباره ماضيا ) وبذلك ينقطع الأصل المزبور ، هذا كله مع فرض إرادته الاخبار بذلك ، أما إذا حكي حال الخصومة وقصد الإنشاء فعلا للإشهاد بناء على صحة ذلك منه فلا ينبغي التوقف فيه ، إذ تلك المقدمات يكفي فيها إخباره ، لأن احتمال اعتبار التعدد فيها لأنها من مواضع الشهادة يمكن منعه.
( وأما الثاني وهو إثبات دعوى المدعي ) على غائب ( فـ ) ـالكلام فيها كالسابقة إلا أن الفرق بينهما حضور الخصمين في الأول دون الثاني ، وحينئذ إذا أردت تصويره كالأول الذي قد عرفت الحال في اعتبار ما ذكر شرطا فيه قلت ( إن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهد به ) الشاهدان مثلا ( وأشهدهما على نفسه بالحكم وشهدا بذلك عند الآخر قبلهما وأنفذ الحكم ) على حسب حاله الذي لا يمنع كون الغائب على حجته.
وإن أردت تصوير صورة الاخبار قلت ( ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بما صورته أن فلان بن فلان الفلاني ادعى على فلان بن فلان الفلاني كذا وشهد له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما فحكمت وأمضيت ففي الحكم به تردد ) على نحو ما عرفته في المسألة السابقة ( مع أن القبول أرجح خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود ) لتأكد أخباره بذلك ، وقد عرفت أن الأقوى قبول إخباره بحكمه للمدعي على فلان الغائب أو الحاضر في كذا من دون ذكر شيء
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.