المصنف في صدر المبحث وحكى عن الشيخ في الخلاف المنع ، والوجه ثبوته به ، سواء شافعه الحاكم الثاني به أو ثبت بالبينة أخباره بذلك ، لظهور الأدلة في قبوله مخبرا ومنشئا.
وعلى كل حال فالفرق بين الثبوت والحكم واضح ، ضرورة عدم جواز الحكم من حاكم بالثبوت عند غيره ، وليس هو حكما حتى يجب عليه إنفاذه ، كما هو واضح ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـصورة الإنهاء ) بالبينة وإن كان قد عرفت عدم اعتبار جملة من ذلك فيها ( أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا : وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه ، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته ) عليهما ( فقالا : ) ( أشهدنا الحاكم أنه حكم بذلك جاز ) لأنها شهادة على أمر مفصل معلوم بالقراءة عليهما. وبالجملة فالأمر في هذه الشهادة كغيرها من الشهادات ( و ) من هنا كان ( لا بد ) فيها ( من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه ).
( و ) حينئذ فـ ( ـلو اشتبه على الثاني ) لعدم ضبط الشهود له بما ترفع الجهالة عنه ( أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي ) بطريق شرعي كشهادة غير الأولين على تفصيله أو تذكرهما أو نحو ذلك ، كما هو واضح.
( ولو تغير حال ) الحاكم ( الأول ) بعد حكمه ( بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ) بلا خلاف أجده فيه للأصل ( و ) إطلاق الأدلة فـ ( ـان تغير بفسق لم يعمل بحكمه ) كما في القواعد والإرشاد والدروس والمسالك وغيرها ، بل في الأخير « فرقوا بينه وبين الموت بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسق يوم الحكم »