ولو أنفسهما أو من نصباه وكان بصفات قاسم الامام ( يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة ) في محكي المبسوط والتحرير وغاية المرام والرياض اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن بعد أن لم يكن إطلاق يقتضي ترتب الأثر ، وفي خصوص المشتملة على الرد منها في محكي الإيضاح والدروس ، لأنها حينئذ معاوضة ، فلا بد فيها من التراضي قبلها ومعها وبعدها ، بل ظاهر التنقيح ومحكي الإيضاح خروج هذا الفرد من النزاع ، حيث إنهما بعد أن ذكرا الخلاف السابق والوجه فيه قالا : « هذا كله فيما لا يشتمل على الرد ، أما المشتمل عليه فلا بد فيه من الرضا قبل وبعد ، وصورة الرضا أن يقول : رضيت بالقسمة ».
( و ) كيف كان فـ ( ـفي هذا ) أي أصل اعتبار الرضا في لزومها بعد القرعة ( إشكال ) كما في القواعد وغيرها ( من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق و ) الفرض أنه ( قد قارنها الرضا ) فلا يعتبر بعدها ، لأن التعيين على هذا الوجه أوجب تميز أحد الحقين عن الآخر ، فيتعين بالرضا المقارن ، بل في اللمعة والروضة والمسالك وظاهر القواعد حصول التعيين بتراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحقه وإن لم تحصل القرعة ، بل في الكفاية نسبته إلى ظاهر الأكثر وصريح بعض وإن كنا لم نتحققه ، لصدق القسمة وتسلط الناس على أموالها ، وغير ذلك مما يستفاد من الأدلة من الاكتفاء في نحو ذلك بطيب النفس ، وخلو كثير من النصوص (١) التي ذكرناها في كتاب الشركة عن القرعة ، كخلو موضوع نصوص القرعة (٢) عن الشركة.
ومن هنا أطنب في الحدائق في الإنكار على الأصحاب بذكر القرعة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشركة.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.