لأن القسمة مفهوم واحد لا تختلف حقيقتها باختلاف القاسم ، كما هو واضح. وحينئذ فاتفاقهم على عدم اعتباره بعدها فيه دليل على تحققها وصحتها بدونه في غيره أيضا ، إذ ليس قسمته بين الشريكين برضاهما حكما منه ، بل هو كأحد أفراد القسمة.
وكذا ظهر لك أيضا عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره ، ضرورة أنها قسم من القسمة المفروض إفرازها بالقرعة وإن استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة ، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي ، بل أقصاها تعاوض شرعي من توابع القرعة التي قد عرفت أنها مميزة في قسمة الرد وغيرها.
( و ) كيف كان فـ ( ـيجزئ القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد ) في مذهب الأصحاب كما في المسالك ، بل لم يحك هو الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة ، فاعتبر التعدد فيها جاعلا لها من قسم الشهادة ( و ) هو كما ترى ، بل مناف لما سمعته من نصب علي عليهالسلام قاسما واحدا (١).
نعم ( لا بد من اثنين ) فصاعدا ( في قسمة الرد ، لأنها تتضمن تقويما ، فلا ينفرد الواحد به ) لأنه من مقام الشهادة ( و ) إن كان ( يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك ) لأن الحق لهما ، وهما مسلطان عليه. ومن هنا قال في المسالك : « لا إشكال في اعتبار العدد منها حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد ، لأن العدد شرط في التقويم مطلقا ».
ولكن قد ينافيه ( أولا ) ما سمعته من نصب علي عليهالسلام قاسما واحدا (٢) وإلا كان المتجه نصب الاثنين احتياطا ، لاحتمال حصول
__________________
(١) راجع التعليقة (٤) ص ٣٢٦.
(٢) راجع التعليقة (٤) ص ٣٢٦.