لا يجبر الممتنع ) عن القسمة ( كالجواهر والعضائد الضيقة ) ونحوها المتوقف قسمتها على كسرها وإلا فإذا أمكن بتعديلها بالقسمة أجبر الممتنع كما تسمعه في الثياب والعبيد ، إذ هو أحد الأفراد الذي لا ضرر فيه ولا رد ، كما أنه قد عرفت قوة القول بصحة قسمتها مع التراضي وإن تضرر الجميع بناء على إرادة نقص القيمة منه لا الخروج عن المالية ، فلاحظ وتأمل.
( وفي الثاني إن التمس المستضر ) لقلة نصيبه مثلا على القسمة ( أجبر من لا يتضرر ) لأن المانع من جهته وقد فرض زواله برضاه إذا كان الضرر النقص ، وإن قلنا إنه الخروج عن التمول أشكل جوابه إلى ذلك ، لأنه سفه ، إلا أن يفرض غرض صحيح يخرجه عنه.
( وإن امتنع المتضرر لم يجبر ) عندنا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ( و ) لا ريب في أنه ( يتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب ) أصلا ( بعد القسمة. وقيل ) : يتحقق مع ذلك بعدم الانتفاع به فيما كان ينتفع به مشتركا وإن لم تنقص قيمته ، وقيل ( بنقصان القيمة ) على وجه يتحقق به الضرر الفاحش ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما حققنا ذلك في كتاب الشركة (١) ( و ) إن كان ( للشيخ ) بل ولغيره في المسألة ( قولان ) الأول والأخير.
( ثم ) اعلم أن ( المقسوم ) مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في الجنس أو مختلفا ( إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع وتسمى قسمة إجبار ، وإن تضمنت أحدهما لم يجبر ، وتسمى قسمة تراض ، و ) حينئذ ( يقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض ) المتساوية أجزاؤها قسمة إجبار وإن كانا قيميين ، لعدم ضرر وعدم رد فيها. ( وإن كان ينقص
__________________
(١) راجع ج ٢٦ ص ٣١٥.