بحكمهم ، لا أن هذا الشرط ساقط في زمن الغيبة ، كما توهمه عبارة المسالك ، بل ظاهر خبر أبي خديجة الاكتفاء بتجزي الاجتهاد في الحكومة ، لصدق معرفة شيء من قضائهم.
والمناقشة بعدم المعرفة لشيء مطلقا إلا للمجتهد المطلق يدفعها الوجدان الصحيح ، للتجزي في الملكة والفعل على وجه يساوي معرفة المجتهد المطلق ، بل قد يزيد عليها.
واحتمال إرادة الملكة العامة من الشيء ـ لأن غير الامام وإن كان مجتهدا مطلقا ليس عنده إلا شيء من الأحكام ، إذ معرفتها أجمع مختصة بالإمام ـ مناف لظاهر الخبر (١) الذي لا معارضة بينه وبين المقبولة (٢) بناء على ظهورها في المجتهد المطلق ، لعموم الجمع المضاف فيها ، لأن أقصى الخبرين الاذن لكل منهما في ذلك.
هذا مضافا إلى ما سمعته من تلك المطلقات التي لا إشعار في شيء منها باعتبار الاجتهاد فضلا عن كونه مطلقا.
ومن ذلك يعلم حينئذ أن فتوى المتجزى حجة له ولغيره ، ضرورة اقتضاء نفوذ حكمه الخاص صحة فتواه الكلية التي بني عليها الحكم الخاص ، وأنها مندرجة في القسط والعدل والحق وفيما أنزل الله ، وأنها من حكمهم.
نعم لو كان دليل التجزي الرجحان العقلي لظنه الاجتهادي على تقليده اتجه اختصاص ذلك به دون غيره ، لكن قد عرفت أن السمع واف بالدلالة عليه على الوجه المزبور ، بل صدق معرفة الحكم الشرعي بطرقه المقررة عنهم عليهمالسلام لا تحتاج إلى دليل ، ضرورة كونها كمعرفة غيره من العلوم ، وبها يكون معلومه من أحكامهم عليهمالسلام ومن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.