بالقطع لم يقسم ، لحصول الضرر بالقسمة ) وكذا الأرض.
( وتقسم الثياب ) اتحدت في النوع أو اختلفت. ( و ) كذا تقسم ( العبيد ) كذلك ( بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار ) مع فرض انحصار قسمتها في ذلك ، لأن التعديل المزبور رافع للضرر عرفا ، فتندرج حينئذ هي وغيرها في الضابط المزبور الذي هو منطبق على جميع ما تسمعه مما ذكر في المقام ، وإن كان في دعوى تحقق الضرر في بعض الأمثلة كالدكاكين المتلاصقة والدور المتجاورة في قسمتها بعض في بعض تأمل ونظر ، كما ستعرف.
هذا ولكن في المسالك وبعض كتب العامة كالروضة للرافعي من الشافعية تشويشا في المسألة حيث ذكر فيها « أن الأقسام ثلاثة : الأول قسمة الافراز ، وهو أن يكون الشيء قابلا للقسمة لتساوي أجزائه في الصفات ، كذوات الأمثال ، والثوب الواحد كذلك ، والأرض المتحدة كذلك ، ولا إشكال في أنها قسمة إجبار مع فرض عدم الضرر ، والثاني قسمة التعديل ، وهي ما يعدل سهامها بالقيمة ، وهي تنقسم إلى ما يعد شيئا واحدا وإلى ما يعد شيئين فصاعدا ، فالأول كالأرض المختلفة أجزاؤها ، والبستان المختلفة أشجارها ، والدار المختلف بناؤها ونحو ذلك ، وظاهر عبارة المصنف دخول الإجبار فيها ، ويحتمل عدمه ، لاختلاف الأغراض ، والأقوى الأول ، والثاني ينقسم إلى عقار وغيره ، فالأول كدارين أو حانوتين ، ولا جبر هنا على قسمتهما بعض في بعض وإن أمكن التعديل بالقيمة ، وأما غير العقار فان كان من نوع واحد كعبيد أو ثياب وأمكن التسوية فيها بالعدد والقيمة فظاهر المصنف والأكثر الجبر في قسمتها أعيانا ، ولو لم يمكن التسوية في العدد كثلاثة أعبد بين اثنين على السوية أحدهما يساوي الآخرين ففي الجبر هنا وجهان : من التعديل بالقيمة