ذلك بعد فرض الاشتراك في مجموعه ، لا أن الشركة مختصة بآحاده الذي قد عرفت عدم موضوع لقسمته بعض في بعض وإنما يقسم كل واحد من آحاده بقسمة مستقلة ، وتفاوت الغرض ليس ضررا ماليا ، مضافا إلى عدم حصول منع بقاء الشركة التي لا يجب الجبر معها على المهاياة ، والله العالم.
( وإذا سألا ) أي الشريكان مثلا ( القسمة ) للشيء ( ولهما بينة بالملك ) كذلك ( قسم ) بينهما بلا خلاف حتى من العامة ولا إشكال ، إذ البينة حجة شرعية وإن لم يحضر خصم.
( وإن كان يدهما عليه ولا منازع قال الشيخ في المبسوط : لا يقسم ) كما في الدروس وإن كنا لم نتحققه ، بل المحقق من موضع منه التصريح بالجواز ، كالمحكي عن أبي علي في المختلف ( وقال في الخلاف : يقسم وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده من غير فرق بين العقار وغيره من المنقول وغيره ، بل لعله لا خلاف فيه بيننا ، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه ( لأن ) اليد و ( التصرف دلالة الملك ) وليس قسمة الحاكم لهما حكما منه بالملك على وجه يقطع خصومة الخصم لو ظهر ، كغيرها من تصرفاته فيها تبعا لظاهر اليد.
على أنه إذا أراد الاحتياط كتب في كتاب القسمة صورة الحال بعد الإعلان بذلك على وجه لو كان هناك منازع لظهر ، فما عن أحد قولي الشافعية من عدم جواز القسمة وأبي حنيفة من عدم قسمة غير المنقول مع القول بأنه ملكنا إرثا واضح الفساد.