( و ) لكن ( الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة كلفة ) وإن كان الأقوى جوازه أيضا ، بل عن المبسوط قوة تعينه ، لأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر » وله مزية على صاحب الأقل ، فإذا كتب صاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء.
وفيه أن ذلك لا فائدة فيه بعد فرض تعديل السهام ، فلا ريب في أن الأول أولى ، لحصول الفائدة مع الاختصار وترك اللغو في إخراج الثانية والثالثة لصاحب النصف بعد إخراج الأولى والثانية لصاحب الثلث.
( إذا عرفت هذا فإنه يكتب ) حينئذ ( ثلاث رقاع لكل اسم رقعة ، فتجعل للسهام أول وثاني وهكذا إلى الأخير ) الذي هو السادس ( والخيار في تعيين ذلك ) أي ترتيب السهام على الوجه المزبور ( إلى المتقاسمين ، ولو تعاسرا عينه القاسم ) دفعا للنزاع ، ويحتمل استخراجه بقرعة أيضا ثم تدفع الرقاع ـ بعد وضعها في ساتر كما عرفت ـ إلى من لم يطلع على ما فيها ( ثم يأمره بإخراج رقعة ) منها ( فان تضمنت اسم صاحب النصف فله ) الأسهم ( الثلاثة الأول ثم ) يأمره بأن ( يخرج ثانية ، فان خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ) وهو الرابع والخامس ( و ) حينئذ ( لا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، بل لصاحبها ما بقي ) وهو السهم السادس.
( وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ، ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن السادس تعين لصاحبها ).
( وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول