الأسماء على السهام بالكيفية المزبورة فيهما في هذا القسم ، وإنما يختص بإخراج رقعة على الأسماء خاصة حذرا من حصول التفريق الذي لا ريب في احتماله على هذا الوجه ، والتخلص منه بما عرفت خروج عن المفروض ، وهو واضح.
كوضوح كون المراد من عبارة المتن عدم إخراج الرقاع على السهام على حسب ما ذكره في الأولين ، بل يختص إخراجها على الأشخاص المسمين بتلك الأسماء ، فلا إشكال حينئذ ، بل عن بعض النسخ إبدال العبارة المزبورة « ولا تخرج في هذه السهام على الأسماء ، إذ لا يؤمن » إلى آخره ، وهي صريحة في ما قلناه ، والله العالم.
( ولو اختلفت السهام والقيمة ) معا وهو القسم الرابع ولا يخفى عليك أنه إذا كان كذلك ( عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه ) ضرورة عدم الفرق بين الصورتين إلا بتفاوت مقدار المساحة في السهام في الثانية دون الأولى ، نحو ما سمعته في القسم الثاني ، هذا كله في قسمة التعديل بدون رد.
( أما لو كانت قسمة رد ـ وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر ) أو نحو ذلك مما يكون في أحد السهمين ولا يمكن قسمته ـ ( فـ ) ـلا خلاف عندنا بل ولا إشكال في أنه ( لا تصح القسمة ) فيه ( ما لم يتراضيا جميعا ، لما يتضمن من ) دفع ( الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي ) لعدم كونها من المال المشترك ، فلا وجه لجبر أحدهما عليها ، إذ هو كجبره على بيع ما لا يمكن قسمته ، بل لعله كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة ، نعم قد يفرض الجبر في بعض الصور من باب السياسات التي لا مدخل لها فيما نحن فيه مما هو حكم شرعي.
( و ) إنما الكلام فيما ( إذا اتفقا على الرد وعدلت السهام )