العدل والقسط والحق ، كما هو واضح بأدنى تأمل ونظر.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو عدل إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطئا ) آثما قطعا ، لما سمعته من النصوص المعتبرة (١) نعم لو توقف حصول حقه عليه ولو لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز ، كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقه المتوقف على ذلك ، والإثم حينئذ على الممتنع ، كما هو ظاهر ما سمعته من النصوص (٢) الظاهرة في اختصاصه بالإثم.
وأشكله في الكفاية بأن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك ، فيكون إعانة على الإثم ، وهي منهي عنها (٣).
ويدفعه منع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا ، خصوصا بعد ظهور النصوص فيما ذكرنا ، وخصوصا إذا كان الخصم منهم ، فإنه لا ينبغي التوقف في جواز أخذ الحق منه بحكم قضاتهم.
بل لعله المراد من خبر علي بن محمد (٤) قال : « سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب يجوز لك ذلك إنشاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم » بناء على ما في الوافي من أن « المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم قضاتهم ، يعني إذا اضطر إليه ، كما إذا قدمه الخصم إليهم ».
ويمكن كون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما يأخذون منا ، أو غير ذلك مما لا يندرج فيه الأخذ بغير حق منهم ، فإنه غير جائز ، كما صرح به في خبر البغل (٥) المتقدم في الغصب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صفات القاضي.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٢.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٢٤ ـ الرقم ٥٣٥ والوسائل ـ الباب ١١ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب الإجارة ـ الحديث ١.