وأقرع ( فهل تلزم بنفس القرعة ) فيلزم بالرد من خرج الزائد له كما يلزم بالقبول من خرج الناقص له؟ ( قيل ) كما عن المبسوط والتحرير والإرشاد والدروس والإيضاح والمسالك وغيرها ( لا ) تلزم إلا بالرضاع بعد القرعة ، بل عن بعضهم التصريح باعتبار لفظ « رضيت » ونحوه بعد القسمة ( لأنها تتضمن معاوضة ، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فـ ) ـلا يتحقق رضا المعاوضة قبل القرعة ولذا قلنا ( يفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة ) حتى يتحقق الرضا المعتبر في صحة المعاوضة ، بل ويتحقق أيضا إنشاؤها ، وهو حاصل ما في محكي المبسوط وغيره من أن القرعة فيها تفيد معرفة البائع منهما من المشتري ، وقبل القرعة لا يعلم هذا ، فإذا علم بها البائع من المشتري وعلمنا من الذي يأخذ الزائد ويرد خمسين مثلا قلنا الآن قد بان ذلك الرجل ، فلا تلزم القسمة إلا بتراضيهما ، ثم قال : « وتفارق هذه قسمة الإجبار ، لأنه لا بيع فيها ولا شراء ، فلهذا لزمت بالقرعة ، وهذه فيها بيع وشراء ، فلا يلزم بها ـ ثم قال ـ : وأيضا لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء ، وليس كذلك هنا ، لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها فكذا في انتهائها ».
هذا ولكن قد تشعر نسبة المصنف والفاضل ذلك إلى القيل برده أو التردد فيه ، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره فيما تقدم عدم اعتبار الرضا بعدها في قسمة منصوب الامام عليهالسلام عدم الفرق بينها وبين غيرها ، بل هو صريح الدروس.
ومنه حينئذ يظهر عدم الفرق بين الجميع ، ضرورة عدم مدخلية منصوب الامام عليهالسلام في المعاوضات ، على أن مرجعه الاكتفاء بقرعته عن إنشاء تعاوض ، بل يتعين الدفع على ذي السهم الزائد والقبول