التمكن منه وعدم الضرر تقتضي الجبر إذا فرض الضرر بقسمة كل منها على حدته ، وفوات الغرض لا يمنع الإجبار ، كفواته في المتعدد من النوع الواحد كالثياب والعبيد التي ذكروا فيها الجبر.
بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق المصنف ذلك فيها وإن اختلف نوعها كثوب إبريسم وكتان ، وعبد حبشي وزنجي ، ولعله لذا حكي عن ابن البراج التصريح بقسمة الدور والأقرحة بعضها في بعض مع تساوي الرغبات ، بل عنه أنه قال : « وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية » ومقتضى إطلاقه أولا الجبر وإن لم تكن متجاورة وأمكن قسمة كل واحد منها على حدته ، إلا أن المحكي عنه في كشف اللثام الحكم بالإجبار مع التجاور والتضرر إذا قسم كل على حدته بأن تكون حصة كل منهما في بعضها أو في كل مما لا يكاد ينتفع به.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر ) مع إمكانه بلا ضرر بلا خلاف ولا إشكال ، للقاعدة المزبورة وغيرها ، بل قد ذكرنا سابقا أن هذا الفرد من القسمة يقدم على غيره من الأفراد ( وكذا ) الكلام ( لو كان بينهما حبوب مختلفة ) مثلا.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يقسم القراح الواحد ) بينهما ( وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها ) لأن الأصل في الملك هو الأرض ، وهي واحدة ، والأشجار والأبنية توابع.
وفي محكي المبسوط « ويفارق هذا إذا كانت الأقرحة متجاورة ، ولكل قراح طريق ينفرد به ، لأنها أملاك متميزة ، بدليل أنه إذا بيع سهم من قراح لم تجب الشفعة فيه بالقراح المجاور له ، وليس كذلك إذا كان القراح واحدا وله طريق واحدة ، لأنه ملك مجتمع ، بدليل أنه