الشركاء حيث يتوجه عليهم اليمين ببطلان القسمة في حقهم بعد حلف المدعي اليمين المردودة على الأصح جيد وإن حكي عن الشهيد في بعض فوائده بطلان أصل القسمة ، لأنها شيء واحد فلا تتبعض ، إذ هو كما ترى ، ضرورة إمكان تعددها في الظاهر بالنسبة إلى أحكامها وإن اتحدت في الواقع ، كما في سائر النظائر ، والله العالم.
( الثانية : إذا اقتسما ) مثلا ( ثم ظهر البعض مستحقا فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة ) بلا خلاف بل ولا إشكال ( لبقاء الشركة ) حينئذ ( في النصيب الآخر ) لعدم التعديل ( ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل ) بلا خلاف أيضا ولا إشكال ( لأن فائدة القسمة باق ، وهو إفراز كل واحد من الحقين ) بعد إخراج المستحق ، نعم عن بعض العامة احتمال البطلان لتبعض الصفقة ، من غير فرق في ذلك بين اتحاد جهة الاستحقاق وتعددها وبين اتحاد المستحق وتعدده.
نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحدث نقصا في حصة أحدهما خاصة بأخذه ولم يظهر به تفاوت بين الحصتين ، مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه ، فإن القسمة حينئذ باطلة ، لبطلان التعديل.
ومنه يعلم قوة بطلانها لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلم قبل القسمة ، لفقد التعديل ، لكن ظاهر التحرير التخيير بين فسخها وبين الرجوع بالأرش كالبيع ، وهو مشكل خصوصا مع القول بعدم قابليتها للفسخ ، بل متى صحت لزمت ولا تعود إلا بسبب جديد مقتض للشركة ، فما في القواعد من جريانه فيها إذا اتفقا عليه محل نظر وتأمل ، إذ ليس في أدلة الإقالة ما يقتضي مشروعيتها في فسخ سبب الافراز والتعيين كي يخرج به عن الأصل ، والله العالم.
( ولو كان ) المستحق ( فيهما ) معا لكن ( لا بالسوية