بطلت ) القسمة أيضا ( لتحقق الشركة ) كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا يضمن أحدهما درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق ، لعدم كون القسمة بيعا عندنا. وكذا لا يضمن له العيب المتجدد في الثلاثة.
( وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان : أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق ، والثاني تبطل ، لأنها وقعت من دون إذن الشريك ) حتى لو كانت الإشاعة في نصيب أحدهما خاصة ( وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده.
ولا فرق في جميع ما سمعت بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما جاهلا دون الآخر ، فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شيء منه إلى الآخر انتقالا لازما ، وغاية ما يلزم العلم رضا أحدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له.
هذا وربما ظهر من تعليل المصنف وغيره الصحة مع الاذن على أن تكون حصته مشاعة معهما ، وحينئذ فلحوقها كاف. وأولى منه بذلك لو ظهر تعدد الشركاء في السهمين مثلا ورضوا بما وقع من القسمة ، إذ الظاهر جريان الفضولية فيها.
كما أن الظاهر جواز القسمة مع التراضي بينهم بإفراز حصة جملة من الشركاء عن جملة أخرى ، فإذا أراد أحد الفريقين تمييز سهامهم اقتسموا بينهم قسمة أخرى وهكذا ، بل وغير ذلك من الصور المتصورة في المقام حتى ما أشرنا إليه من القسمة بين الشريكين وبقاء الثالث على الإشاعة في نصيب كل منهما ، فإنه وإن لم يتميز حقه بالخصوص كما أنه لم يتميز حق كل منهما عن تمام الشركة ولكن تميزهما عن الآخر وانقطاع