وسبقه إليه أيضا في القواعد « ولو ظهرت وصية بجزء من المقسوم فكالمستحق ، وإن كانت بمال فكالدين ».
وفيه أن الأول يتم إن لم نقل برجوعه إلى الإشاعة في التركة وإلا أشكل الصحة حينئذ ، ضرورة كونه حينئذ كالقسمة مع الوصية بجزء مشاع في البطلان ، لعدم إذن الشريك ، بل يمكن البطلان بناء على أنه كلي في التركة نحو الصاع من الصبرة في أحد الاحتمالين ، لأنه ليس كالدين في الذمة ، بل هو كلي في التركة ، فلا تجوز القسمة بدون إذن الموصى له ، لأنه مالك للمقسوم في الجملة ، إذ الكلي موجود بوجود أفراده ، بل لا يعقل ملك الكلي في الخارج ، ولا محل له. وبذلك يفترق عن الدين الذي محله الذمة وإنما تعلق في التركة استحقاق الغرماء.
اللهم إلا أن يقال : إنه باعتبار كون الموصى به كليا ولكن تعيين الفرد بيد الوارث فلا ينافي صحة القسمة حينئذ مع قيام الوارث بدفع الفرد منها ولو موزعا على الأنصباء ، نحو ما سمعته في الدين ، كما لا يمنع البائع من بيع باقي الصبرة قبل دفع الصاع منها على المشتري بناء على أنه كلي منها ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيها معا من التأمل ، والله العالم.
ومن اللواحق أيضا أنه لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره وبيت الأول يجري ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه ، فان التعديل قد كان بأن يكون لكل منهما حصة بحقوقها ، إلا أن يشترط حين القسمة رد الماء عنه ، فإن أطلق بقي على حاله.
ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ وطريق إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت ، لانتفاء التعديل إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز ، خلافا لما عن القاضي من بطلان اشتراط سقوط المجاز.