فرض كونه حقا ، على أن في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث ، فلا بد من حمل الخبرين على الأعم من ذلك ، لكن على معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطل ، لا أنهما ثابتان بالحكم الحق وأخذهما قد كانا بحكم الطاغوت ، مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضا في ذلك ، لكن على معنى حرمة التصرف وإن كانا مملوكين ، فيكونان بحكم السحت في الإثم ولو باعتبار المقدمة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( تولي القضاء ) ممن له القضاء كالنبي والامام ( مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه ) لعظم الفوائد المترتبة عليه المعلوم رجحانها عقلا ونقلا ، ولذا تولاه النبي صلىاللهعليهوآله وغيره من الأنبياء وفي وصية أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح (١) : « وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الأجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ».الحديث. ونحوه غيره (٢)
لكن خطره عظيم ، ففي الخبر « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ، قيل : وما الذبح؟ قال : نار جهنم » (٣) وأنه « يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط » (٤) و « أن النواويس (٥) شكت إلى الله تعالى شدة حرها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره من أبواب آداب القاضي.
(٣) المستدرك الباب ٣ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.
(٤) سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ٩٦ وفيه « في تمرة قط ».
(٥) هي موضع في جهنم أو مقابر النصارى.