ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار فهو كمجرى الماء.
ومنها أن لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة ، لكن في القواعد « مع الغبطة لهما » وعليه الحصة من أجرة القسمة من مال المولى عليه لا بدونها » بل في كشف اللثام « وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي بانتفائها ، فان الإجبار بمجرده غير معلوم » وإن كان فيه بحث.
وإن طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة ، للقاعدة السابقة ، وعليه الحصة من الأجرة من مال المولى عليه ، وعن التحرير احتمال العدم ، لأن أخذ الأجرة من ماله ـ ولا غبطة له ـ إجحاف.
وأما الكلام في المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدم الكلام فيهما في كتاب الشركة (١) والله العالم.
( النظر الرابع )
( في أحكام الدعاوي )
( وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد ، ) ( أما المقدمة فتشتمل على فصلين : )
__________________
(١) راجع ج ٢٦ ص ٣١٣ و ٣١٥.