( ولا دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا ) كالأب والجد ( أو حاكما أو أمينا لحاكم ) بلا خلاف أجده في حكم المستثنى منه ، لأصالة عدم وجوب الجواب لغيرهم ممن لا حق له ، لكن قد يشكل بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم ، فان التزام عدم سماع دعواهم على وجه لا تقبل منهم البينة على من غصب منهم ذلك مثلا كما ترى ، ولا يندرج أحد منهم في أحد هؤلاء ، اللهم إلا أن يدعى اندراجهم في الولي في المتن بدعوى عموم الولاية لمثل ذلك.
لكن فيه أن غير المصنف قد صرح بإرادة الأب والجد من الولي ، أو يقال : إن المراد نفي سماع دعوى المال لغيرهم ، لا نفي سماعها من حيث حق العارية والرهانة مثلا ، كما أنه قد يشكل أيضا بدعوى المحتسبين أموال الأطفال والمجانين مثلا ، فان عدم سماع دعواهم مشكل ، واندراجهم في أحد هؤلاء أشكل ، اللهم إلا أن يتوكلوا من الولي الذي هو غير عالم بالحال ، ومع فرض عدم وجوده يكون المحتسب وليا.
ولا في حكم المستثنى وإن قال بعض مشايخنا : « لا يحلف الولي ولا يحلف ، إذ لا فائدة للمولى عليه في ذلك ، إذ لعله إذا بلغ صالح » وفيه أن عموم الولاية يقتضي أن له التحليف الذي هو حق من حقوقه فله استيفاؤه ، على أنه قد تقتضي المصلحة ذلك أيضا.
( و ) كذا ( لا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ) ونحوهما مما لا يصح تملكه له ، نعم لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الإسلام.
( ولا بد ) في السماع أيضا ( من كون الدعوى صحيحة ) في نفسها ، فلا تسمع دعوى المحال عقلا أو عادة أو شرعا ( لازمة ) أي ملزمة للمدعى عليه ( فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض ، وكذا لو ادعى رهنا ) أو وقفا بناء على اعتبار القبض في الصحة ، إذ