ولا شيئا منه ، ولا اقتضى له ولا شيء منه ، ولا أجال به ولا بشيء منه ، ولا أبرأه ولا عن شيء منه ، وأن حقه لثابت ، ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصل إليه ، قال : فان ادعى أنه قد أبرأه منه أو قد أجال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه ، وإن كانت الدعوى مبهمة فقال : ما له قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة ، ومن الناس من قال : أي شيء ادعى ، فان المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني فإذا قال هذا أجزأه ، لأنها لفظة تأتي على كل الجهات ، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول ما برئت ذمتك من حقي ، وهذا القدر عندنا جائز كاف والأول أحوط وآكد ، فأما قوله وإن حقي لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط » انتهى.
وظاهر أول كلامه الموافقة على الحلف على الاستحقاق من دون دعوى البراءة أو غير ذلك مما لا ينافي الحكم الأول الذي لم يخالف فيه هو ولا غيره منا ، كما هو واضح.
وفي الثاني الشهادة على العين الذي لم يخالف فيه إلا التبعي والنخعي وشريح وابن أبي ليلى من العامة ، لأن الشهادة فيها على الملك الفعلي كي تصلح معارضة لليد ، فلا تحتاج إلى يمين ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد منشأه أن الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر ) فلا توجب دعواه حقا لازما للمدعى عليه ( بل إذا ثبت قضى به ظاهرا ) فينحصر طريقه بالبينة حينئذ ، وأنه ينتفع به مع التصديق به في حق لازم ، فإنه إذا أقر بإقراره ثبت الحق.
لكن في القواعد والمسالك ومحكي الإيضاح وغاية المرام أن الأقرب