إن لم يثبت الإجماع المزبور ، وستسمع إنشاء الله في كتاب القصاص تمام الكلام في ذلك ، بل منه يعلم ما في الإجماع المزبور.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو اقتصرت ) المرأة ( على قولها : هذا زوجي كفى في ) صحة ( دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية ، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية ) وللعامة قول بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية إقرار لا دعوى ، وهو واضح الضعف.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو أنكر النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر يرد اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية ) وعن التحرير « وفي تمكين الزوج منها إشكال ، من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجية » ( وكذا السياق لو كان هو المدعي ) وإن كان لا خلاف هنا في قبول دعواه من دون ضم شيء من لوازم الزوجية ، وقد تقدم في كتاب النكاح (١) بيان حكمهما مع الاختلاف ، فلاحظ وتأمل. وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطء إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك ، وفي عدم استحقاقها لشيء منه بدون الوطء لإقرارها ، وفي كشف اللثام « والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه » وفيه نظر.
( ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه ) كما في القواعد والدروس والإرشاد والمسالك والكشف وغيرها ( لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له ) فلا تقتضي حينئذ الدعوى حقا لازما للمدعى عليه.
( وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرة أو
__________________
(١) راجع ج ٢٩ ص ٥١٢ ـ ١٥٣.