ملكا لغيره ) بالشرط ونحوه.
( وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه ، وكذا البينة ) لا تسمع ما لم تصرح بذلك لما عرفت ، لكن عن لقطة المبسوط والتذكرة سماع الدعوى والبينة في الثاني ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، ولعله لأصالة تبعية النماء للمال حتى يعلم خلافه ، وهو كذلك حيث لا يكون لآخر يد تقضي بالملكية لها وإلا انقطع بها الأصل المزبور ، كما انقطع بها ما هو أقوى من ذلك ، وكلام الأصحاب هنا في الدعوى على آخر. ( ومثله لو قال : هذه ثمرة نخلي ) مثلا.
( وكذا لو أقر له من الثمرة في يده أو بنت المملوكة ) في يده بأنها ثمرة نخلتك وبنت مملوكتك التي ولدتها في ملكك ( لم يحكم عليه بالإقرار لو فسره بما ينافي الملك ) كما في القواعد ، بأن قال : ومع ذلك هي ملكي ، لما عرفت من عدم دلالة ذلك على الاعتراف بكونهما ملكا له ، إذ هو أعم.
لكن في المسالك « أن ظاهر المصنف كون ذلك إقرارا بالملك مع عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه ، عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل ، حيث لا معارض ، ولو كان هناك شيء لذكره ، فإطلاقه كونهما من الأصل الذي هو مملوك للمقر له ظاهر في تبعيتهما له بخلاف الدعوى ، فان شرطها التصريح بالملك له ولو بالاستلزام ولم يحصل ، وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد والتحرير ، والفرق بين الدعوى والإقرار لا يخلو من إشكال ، لأن الاحتمال قائم على تقدير الإقرار والدعوى ، والعمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى لا دليل عليه ، والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى نفس الدعوى وفي الإرشاد أطلق عدم سماع الدعوى والإقرار معا ، ولم يعتبر التقييد في الإقرار بتفسيره بما ينافي