اللهم إلا أن يفرض بنذر ونحوه على خروج الحنطة عن ملكه بصيرورتها دقيقا وكذا القطن ، والبحث في صحته ، والله العالم.
( الفصل الثاني في التوصل إلى الحق )
الذي هو عقوبة أو مال ، فان كان الأول كالقصاص والقذف ، ففي المسالك وغيرها بل في الكفاية لا أعرف فيه خلافا لا بد فيه من الرفع إلى الحاكم لعظم خطره والاحتياط في إثباته ، ولأن استيفاؤه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس.
وفيه أن إطلاق السلطان للولي وتسلط الناس على استيفاء حقوقها وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى الحاكم مع فرض معلومية الحال وإقرار الخصم ، كما أنه يقتضي مباشرته لا خصوص الحاكم.
وإن كان الثاني فـ ( ـمن كانت دعواه عينا في يد انسان ) معترف بها أو معلوم حالها ( فله انتزاعها ) منه ( ولو قهرا ) بمساعدة ظالم أو بنفسه وإن استلزم ضررا بتمزيق ثوب أو كسر قفل أو نحو ذلك ( ما لم تثر فتنة ) بل وإن ثارت ما لم تصل إلى حد وجوب الكف عن الحق له لترتب تلف الأنفس والأموال وغيره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك وإن كان مباحا في نفسه أو مستحبا بل أو واجبا وإن لم يكن الترتيب ترتيب سببية أو علية ، كما أشار عليهالسلام إليه بقوله في بيع الوقف (١) : « إنه ربما حصل من الاختلاف تلف الأنفس والأموال »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الوقوف والصدقات ـ الحديث ٦ وفيه « فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس ».