وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به ».
وفي الروضة « ولو لم يعلم الامام لزمه الطلب ، وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان : أجودهما ذلك مع الوثوق ».
وتبعه في كشف اللثام ، قال : « ويستحب التولية على الأعيان إلا من وجبت عليه عينا ، لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا ».
وأوضح ذلك في الرياض ، فقال : « واستحبابه ـ أي قبوله ـ عيني ، فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي ».
وفيه أن التنافي بينهما ظاهر ، ضرورة تبعية القبول والتعرض ونحوهما مما هو مقدمة لفعل القضاء ، فمع فرض كون وجوبه كفائيا تكون مقدمته كذلك.
نعم قد يقال : إنه لو فرض تلبس من تقوم به الكفاية من الناس بها أمكن القول بسقوطها حينئذ عن الباقين ، ولا يكفي في السقوط نفس وجود الغير من دون تلبس ، كما في غير المقام من الكفائي ، وحينئذ يمكن الكلام في الدليل على الاستحباب ، إذ لا دليل على رجحان تحصيل منصب القضاء لنفسه ، وإنما رجحانه إن كان فهو ليس إلا مقدمة للقضاء المفروض كونه واجبا كفائيا ولم يقم به أحد ، فإن التلبس بمنصبه والاستعداد له لا يقتضي فعله المتوقف عليه السقوط عن الباقين. ومن هنا لو وقع ممن تأخر عن الأولين في التلبس بمنصبه كان أداء واجب.
بل قد يقال لذلك : إن الواجب الكفائي لا يسقط وجوب مقدمته بالتلبس بها عن الباقين ، بل هي باقية على الوجوب ، وإن زاد من تلبس بها على قدر الكفاية ، ضرورة بقاء الخطاب بذيها ، لعدم الدليل على سقوطه بالتلبس بمقدماته ، بل ظاهر الأدلة خلافه.
ومن ذلك ظهر لك أنه لا مناص عن القول باختصاص منصب القضاء من حيث إنه كذلك بالإمام عليهالسلام وخطاب وجوبه