نقل به في أصل دعوى كل منهما العين له ، ضرورة تحقق المدعي والمدعى عليه في تلك دونها ، فتأمل جيدا. وقد تقدم لنا بعض الكلام في المسألة في كتاب الصلح (١) فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
وعلى كل حال فعلى المشهور يبدأ القاضي في الحلف بمن يراه أو بمن تخرجه القرعة ، وفيه أن المتجه ـ بناء على كونهما دعويين ـ تقديم الأسبق منهما ، ومع الاقتران يقدم من كان على يمين صاحبه.
وكيف كان فان حلفا معا كانت بينهما على النصف ، وإلا فإن حلف الأول ثم نكل الثاني ردت اليمين على الأول ، ولا يكفيه اليمين الأولى ، لأنها كانت على نفي استحقاق صاحبه فيما هو بيده من النصف ، واليمين المردودة على الإثبات ، وهو أن نصف صاحبه له ، نعم لو نكل الأول حلف الآخر يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات من غير خلاف يعرف فيه بينهم.
ولا يخفى ما فيه من الاشكال إن لم يكن إجماعا بناء على الدعويين ، ضرورة اقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات ، ولعل في ذلك تأييدا لما ذكرناه من عدم كونهما دعويين كي يترتب على كل منهما يمين ، بل هي مقالة واحدة من كل منهما ، فيمين كل منهما على أن الجميع له المقتضي عدم شيء منه للآخر كاف في اختصاصه بالحق على القول بمدخلية اليمين في ذلك من غير فرق بين الأخير والأول ، فتأمل فإن منه يظهر لك النظر في جملة من الكلمات ، خصوصا المسالك وأتباعه ، هذا كله إذا كانت يدهما عليها.
( و ) أما ( لو كانت يد أحدهما ) خاصة ( عليها قضى بها للمتشبث مع يمينه إن التمسه الخصم ) المستحق لها عليه بلا خلاف
__________________
(١) راجع ج ٢٦ ص ٢٦٢.