في المسألة الثالثة من المقصد الأول في الاختلاف في الأملاك فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فقد عرفت أن لهما على المصدق اليمين إن ادعيا عليه أو أحدهما العلم أو مطلقا ، فان نكل حلف المدعي وغرم له النصف ، فان حلفا غرم لهما الكل.
( ولو دفعهما ) بأن قال : ليست لكما ( أقرت في يده ) بعد اليمين لهما ، فان نكل فكما لا يد لأحد عليه ، فان قلنا بالتحالف فيه فان حلفا أو نكلا اقتسماه ، وإن حلف أحدهما خاصة كان له.
ولو قال : ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما ولا أعرف عينه ففي القواعد « قرع بينهما ، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة » وفي التحرير وكشف اللثام « فمن خرجت باسمه حلف وكانت له ، فان نكل حلف الآخر ، وإن نكلا قسمت بينهما ـ ثم قال ـ : والوجه عندي التحالف وفاقا للتذكرة ، فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما ، وإلا فللحالف ».
قلت : لا وجه للقرعة بعد ظهور الأدلة في التنصيف مع التساوي في السبب المقتضي للملك ، والكلام في اعتبار التحالف وعدمه في القضاء بذلك ما عرفت ، وحينئذ فلا إشكال ولا اشتباه حتى يحتاج إلى القرعة.
ثم إنه على القول بها لا حاجة حينئذ إلى اليمين ، ضرورة كونها هي ميزان القضاء للدعوى المزبورة ، واحتمال أنها تجعل من يخرج اسمه بها كصاحب اليد يقتضي عدم القسمة بينهما مع فرض النكول منهما ، ضرورة أن النكول عن اليمين المردودة يوجب عدم الحق للناكل وانحصاره في الراد.
ثم إن القرعة مع قوله ليست لي أو لا أعرف صاحبها في غير محله ، لعدم ما يقتضي انحصار الحق فيهما كي يستخرج بالقرعة ، ولعله لذا اقتصر ثاني الشهيدين في احتمالها على صورة إقراره لأحدهما ، والتحقيق ما عرفت من عدم اعتبار القرعة هنا ، بل يقضي فيها بالتنصيف بينهما مع التحالف أو بدونه على القولين السابقين ، والله العالم.