ومنه يظهر وجه الاستدلال أيضا بالخبر المشهور (١) وهو « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » بناء على أن المراد منه عدم قبول بينة للمنكر ، وأن ذلك مختص بالمدعي ، وإن كان دلالته على ذلك مع قطع النظر عن الخبر المزبور لا تخلو من نظر ، ضرورة عدم دلالته على أزيد من استحقاق المدعي على المنكر اليمين دون البينة بخلاف المنكر ، فان له على المدعي البينة ، وهو غير قبول البينة من المنكر ولو في الجملة ، المستفاد مما تسمعه من نصوص (٢) الباب وفتاوى الأصحاب.
مضافا إلى عموم ما دل على حجية شهادة العدلين كتابا (٣) وسنة (٤) ولا معارض لذلك كله إلا خبر منصور (٥) المزبور الذي في سنده ما فيه ، وموافق لصريح المنقول عن ابن حنبل ، ولعل ذلك لا يخلو من قوة وإن قلنا في خصوص الفرض بعدم النظر إليها في مقابلة بينة المدعي وإن جمعت المرجحات أجمع للإجماعات المحكية وغيرها.
( و ) كيف كان فـ ( ـفيه قول آخر ذكره في الخلاف ) وهو تقديم بينة الداخل ، لكنه ( بعيد ) لما عرفت ، بل لم نتحققه قولا له ، وذلك لأن المحكي عنه في البيع في مسألة العبد الذي يد أحدهما عليه « أن البينة بينة الخارج وإن شهدتا بالسبب » وفي كتاب الدعاوي « إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما عليه كانت بينته أولى ، وكذلك إن أضافاه إلى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ والباب ـ ٢٥ ـ منها ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٤.