حيث قال : « قبلناها » بل عنه أيضا أنه قال : « بلا خلاف بيننا لقوة البينة حينئذ ».
قيل : ولما في خبر عبد الله بن سنان (١) « أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده » بناء على أن مبنى ذلك قوة النتاج على الشراء ، وفيه أن ذلك يقتضي الترجيح في الأسباب ، ولم يلتزم به القائل المزبور في المقيدتين ، ولعل الأولى الاستدلال له بإطلاق قول أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) المتقدم.
( وقيل ) والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه ( بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق ) بل في الرياض عن الصدوقين والمفيد والحلبي وابن زهرة إطلاق تقديم بينة الخارج ، بل عن الأخير الإجماع عليه ( عملا بالخبر ).
( والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده المقتضية حجية البينة من المدعي والمنكر ، فاما أن يفزع إلى ترجيح بينة المنكر بالتقييد واليد ، أو يقال : لا دليل على الترجيح بهما ، ومقتضاه تكافؤهما وبقاء الدعوى ، كما إذا لم تكن بينة ، فيتوجه اليمين على صاحب اليد الذي هو المدعى عليه لغة وشرعا وعرفا ، وعليه ينزل قول أمير المؤمنين عليهالسلام في الخبرين (٣) السابقين ، ويستفاد منه ما نحن فيه بالأولوية ، نعم يشكل الاستدلال للمصنف القائل في مفروض الخبرين بتقديم بينة الخارج ، إذ لا وجه للأولوية حينئذ ، فليس له إلا ما عرفت ، وفيه ما سمعت.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ و ٣.