وبذلك كله ظهر لك أن الأقوى تقديم بينة الداخل إلا في المطلقتين إن تم الإجماع عليها ، وأولى منها ما إذا كانت بينة الخارج مقيدة والداخل مطلقة ، وإن أمكن ترجيح ما ذكره المصنف بالشهرة على فرض تحققها ، والله العالم.
( و ) أما ( لو كانت في يد ثالث ) وهي الصورة الثالثة ففي المتن وغيره ( قضي بأرجح البينتين عدالة ، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا ، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية ) بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، بل في الرياض نسبته إلى الأشهر ، بل عامة متأخري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف والحلي والقاضي والحلبي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة ، مع أنه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء في الترجيح بالأعدلية والأكثرية والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.
قال : « فبين من اقتصر على اعتبار الأعدلية خاصة كالمفيد ، من اقتصر على اعتبار الأكثرية كذلك كالاسكافي والصدوقين ، نعم ذكرا قبل اعتبارها إن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا ، وهو ليس نصا في اعتبار الأعدلية ، وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصة ولم يذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما كالشيخ في موضع من الخلاف قائلا إنه الظاهر من مذهب الأصحاب ، وبين من اقتصر على ذكر المرجح مطلقا من دون بيان له ولا ذكر قرعة كالديلمي والشيخ في موضع من الخلاف ، لكنه ذكر القرعة بعد العجز عن الترجيح مدعيا عليه الإجماع من الإمامية ، وبين من فصل بعين ما في