ما ذكروه في القرعة التي هي أحد المرجحات للبينة ، كما يومئ إليه بعض نصوصها (١) على أنه قد نص عليه في الأكثرية التي ذكرت في الخبر (٢) مع الأعدلية على وجه يظهر اتحادهما في كيفية الترجيح ، ولذا نص غير واحد على اليمين فيها ، كما نص عليه بعض في الأعدلية.
وحينئذ فاحتمال عدم اليمين فيهما أو في خصوص الأعدلية في غاية الضعف ، كاحتمال عدم اليمين مع القرعة الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص وإن ترك في بعض نصوصها كخبري سماعة (٣) وعبد الله بن سنان (٤) المحمولين على قضية في واقعة قد اشتملت على دعاء الامام عليهالسلام ـ الذي لا برد ـ بخروج اسم من له الحق ، لا أنه أقرع على من تصير اليمين منهما كما في خبر البصري (٥) وهذه دقيقة أخرى فيه لطيفة تظهر بملاحظة كيفية ما وقع من الإقراع فيه وفيهما ، فلاحظ وتأمل.
وأما التنصيف بينهما على تقدير النكول فلإطلاق قوله عليهالسلام في خبر إسحاق (٦) : « وإذا لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في النصوص ، ولا ينافيه مخالفة ما في بعض نصوص أخر بعد الإجماع بقسميه على اطراحه على وجه لا يقدح فيه ندرة المخالف.
( و ) منه يعلم ضعف ما ( قال ) ه ( في المبسوط ) من أنه مع التساوي ( يقضي ) بينهما ( بالقرعة إن شهدتا ) أي البينتان ( بالملك المطلق ، ويقسم بينهما ) بالسوية ( إن شهدتا بالملك المقيد وإن اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ) وإن قيل في توجيهه : إنه جمع بين ما دل على القرعة وخبري تميم بن طرفة (٧) وغياث (٨) المتقدمين سابقا بالتفصيل المزبور.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.