الإحلاف على أنه لم يبعه منه أو لم يبرأه قدم على الاستيفاء ، لكونه كحضور البينة.
هذا وفي القواعد « ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه لأخذه بإقراره حتى يدعي تلقي الملك من المقر له إما بواسطة أو غيرها ، ولو لم يعترف ولكن أخذ منه لغيره بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر التلقي منه إشكال ».
وفي كشف اللثام « لما تقدم من الإشكال في ما يقدم من دعوى الداخل وإقامة البينة بعد إزالة يده فيحتاج إليه على عدم السماع ، بل هو عين ما تقدم ، وفي التحرير احتمل أن لا تسمع حتى يذكر في الدعوى تلقى الملك منه ، لأن البينة في حقه كالإقرار والسماع ، لأن المقر مؤاخذ بإقراره في الاستقبال ، وإلا لم يكن للأقارير فائدة ، أما حكم البينة فلا يلزم على كل حال ، وإن كانت الحجة هي اليمين المردودة بنيت المسألة على كونها كالإقرار أو البينة ».
قلت : قد يقال : يكفي في صحة دعواه مع الإقرار فضلا عن غيره احتمال تلقيه وإن لم يذكره ، حملا لدعوى المسلم على الوجه الصحيح شرعا ، فتشملها العمومات ، وعلى كل حال فالأجنبي إذا لم يعترف بالعين لمن في يده لا يحتاج في دعواه إلى ذكر التلقي قطعا ، وإن كان ذو اليد أقام بينة لإسقاط اليمين أو التسجيل ، فإن البينة ليست حجة عليه ، لأنه مدع ، وكذا الأجنبي عن المتداعيين أولا أحدهما ذو اليد وإن أقام الآخر البينة ، فإن بينته حجة على ذي اليد لا عليه ، فله دعوى الملك مطلقا ، كما هو واضح.
ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الإيفاء ويقيم البينة عليه ، لعدم المنافاة ، أما لو جحدهما بمعنى أني