مما يمكن أن تقوم به الأدلة لا مطلقا كما هو واضح.
هذا كله مع كون المشهود عليه ليس في يد أحدهما ، أما إذا كان فان كانت بينة الداخل الأسبق تأريخا ففي المسالك هو المقدم لا محالة ، بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه ، لاجتماع مرجحين فيه ، ولعموم دليله ، ولكن في القواعد تعارض رجحان القدم وكون الآخر خارجا ، فيحتمل التساوي وتقديم الخارج لعموم دليله.
بل في كشف اللثام هو الأقوى قال : « ويضعف الأول بأن دليله إن تم نزلت بينة الخارج منزلة العدم ، ولا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة ، وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل أصلا ، لأنها ليست من شأنه ، وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة وغيرها معنى ».
قلت : الظاهر بناء الأول على القول بأن للداخل بينة مسموعة ، وحينئذ يتوجه ترجيحها بالأمرين ، وتنزيل بينة الخارج منزلة العدم إنما هو لمعارضة بينة الداخل ، فلا وجه للقول بأنه لا عبرة ببينة الداخل إذا لم يكن للخارج بينة ، بل عن الخلاف الجزم بتقديم بينته هنا في صورة العكس أيضا مدعيا عليه الإجماع والأخبار ، ولعله لأن البينة بقدم الملك لم تسقط بها اليد ، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بأنها كانت له أمس لم تزل بها فكذلك هنا ، ولعله لذا حكي عن أبي حنيفة مع تقديمه بينة الخارج أنه قدم الداخل هنا ، لأن بينته أفادت ما لم تفده اليد.
وفي كشف اللثام « ويقوى تقديم الخارج كما في المبسوط ، لأن بينته في الزمان المختص بها غير معارضة ، وإذا انفرد الخارج بالبينة فلا إشكال في تقديم قوله ».