المسألة ( الخامسة : )
( لو ادعى دارا ) مثلا ( في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل ) كما عن الإسكافي والشيخ في محكي المبسوط والخلاف ( لا تسمع هذه البينة ) بل ( وكذا لو شهدت له بالملك أمس ، لأن ظاهر اليد الآن الملك ) فعلا ( فلا تدفع بالمحتمل ) وهو اليد والملك السابقان ، ولعدم تطابق الشهادة والدعوى التي هي الملك الآن ، والاستصحاب مقطوع بظاهر اليد.
( وفيه إشكال ، ولعل الأقرب القبول ) عند المصنف كما هو أحد قولي الشيخ أيضا ، لأن اليد الحاضرة وإن كانت دليل الملك لكن السابقة المستصحبة والملك السابق كذلك أولى ، لمشاركتها لها في الدلالة على الملك الآن وانفرادهما بالزمن السابق ، فيكونان أرجح ، والحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة ، ولأن الثابت من اقتضاء اليد الملكية فعلا حال عدم ما يعارضها ولو استصحاب يدعيه الخصم ، ولذا صرح غير واحد بانتزاع العين من يد من أقر بأنها ملك المدعي أمس.
بل في الكفاية « وفي كلامهم القطع بأن صاحب اليد لو أقر أمس أن الملك له أو شهدت البينة بإقراره له أمس أو أقر بأن هذا له أمس قضي به له » وإن استشكل هو في إطلاق ذلك.
ودعوى ظهور الفرق بين ثبوت الملك بالإقرار وبين ثبوته بالبينة كما سمعته سابقا من كشف اللثام كما ترى.
وكان عبارة الفاضل في القواعد لا يخلو من تدافع في الجملة ، حيث