إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، لعدم مدخلية جهل التأريخ هنا ، كما هو واضح ( تحقق التعارض ، إذ ) الفرض كون العقد واحدا ، و ( لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين ) صحيحين ( متنافيين ، وحينئذ ) فليس مع فقد الترجيح بينهما بالمرجحات السابقة إلا أن ( يقرع بينهما ، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه ) للنصوص (١) السابقة ، فإن نكل حلف الآخر ، وإن نكلا معا فقد عرفت الكلام فيه.
و ( هذا اختيار شيخنا في المبسوط ) وهو متجه في صورة التحالف مع عدم البينتين ، ضرورة حصول التعارض بين الشهادتين بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الآخر كالشهادة بعقدين على معنيين كدرهم ودينار ، فإن استيجار عين بألف في وقت يناقض استيجارها بألفين في عين ذلك الوقت ، كما أن استئجارها بدرهم في وقت ينافي استيجارها بدينار في ذلك الوقت بعينه ، بخلاف ما إذا شهدت بينة بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه ألفين أو بينة بإبرائه من ألف وأخرى بإبرائه من ألفين ، كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام ، وهو يؤيد القول بالتحالف مع عدمهما ومشتمل على الفرق بين المقام وبين القرض والإبراء اللذين سمعت الإيراد به من ثاني الشهيدين.
( وقال آخر ) وهو الحلي في محكي السرائر ( يقضي ببينة المؤجر ، لأن القول المستأجر لو لم تكن بينة ، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر ، فيكون القول قوله ، ومن كان القول قوله كان البينة في طرف المدعي ، وحينئذ نقول : هو ) أي المؤجر ( مدع زيادة وقد أقام البينة بها ، فيجب أن تثبت ) لأنه خارج ولا بينة للمستأجر ، لأنه داخل ، إذ المراد من الداخل والخارج في كلامهم المدعي والمنكر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨.