اتفاق التأريخ ) أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى والتساوي في العدد والعدالة ، فيقرع بينهما على القول بالتحالف ، وتقدم بينة المستأجر على القول بكونه المدعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي لا بينة له.
وفي كشف اللثام « في الأول يحكم بالقرعة مع اليمين ، فان نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ، ويسقط من الأجرة بالنسبة ، وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين ، فتكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا ، ويسقط من الأجرة ربعها ، وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضي المدة وتصرف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف غير البيت أو في نصف شهر أجرة المثل ».
وفيه أن المتجه في الأول ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف ، نعم يتجه أجرة المثل في الأخير ، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة ، ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين ، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية ، بل لعله هنا أولى.
وفي الدروس « فان اتحد التأريخ أعملنا أو أسقطنا أو أقرع مع اليمين » ولعل إعمالهما بمعنى تقديم بينة الداخل أو الخارج ، وإسقاطهما بمعنى الرجوع إلى الحكم مع عدم البينة كل على مختاره فيه ، وأما احتمال كون المراد بإعمالهما بطلان الإجارة في البيت وصحتها في بقيته بالنسبة بعد تصويرها بإيقاع ذلك من الأصليين والوكيلين فبعيد أو باطل.
( ومع التفاوت ) في التأريخ ( يحكم للأقدم ) وبطلان المتأخر ( لكن ) قد ذكر المصنف وغيره هنا أنه ( إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة ) لبطلان ما قابل البيت المفروض تقدم إجارته منها وصحة الباقي ، فلو كان