بل في كشف اللثام « وإن أمكن أن يكون باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني ، لحصول الجمع بين البينتين ببيعها من الثاني وإن لم يشترها ، لجواز بيع ملك الغير ، لكن إذا لم يجزه انفسخ واستقر عليه الثمن » أي فلا يتوقف الجمع بينهما على الأول.
ولو كانت في يد أحدهما قضي بها له مع عدم البينة وعليه اليمين للآخر ، ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي وللداخل على آخر ، كما عرفت الكلام فيه ، والله العالم.
( ولو ادعى اثنان ) مثلا ( أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع ) الذي في يده بثمن معين عكس المسألة السابقة ( وأقام كل منهما بينة ) ففي القواعد والتحرير ( فان اعترف لأحدهما قضي عليه بالثمن ، وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين ) لإمكان صدقه ولو بشرائه ثم بيعه ثم شرائه ، لكن فيه أن الحكم المزبور لا مدخلية فيه لاقامتهما البينة ، ضرورة استناده إلى اعترافه به لا إليها ، ولذا لو اختص بأحدهما قضي له بالثمن خاصة دون الآخر ، فيحلف له إن لم تكن له بينة ، وإلا أخذ منه أيضا كما ستعرف.
( و ) على كل حال فـ ( ـان أنكر ) هما مع إقامة كل منهما البينة على دعواه ( وكان التأريخ مختلفا أو مطلقا قضي بالثمنين جميعا ، لمكان الاحتمال ) الذي هو شراؤه من أحدهما ثم بيعه من الآخر ثم شراؤه منه ، ومهما أمكن الجمع بين البينتين وجب بخلاف المسألة السابقة ، إذ الشراء لا يجوز لملك نفسه ، والبيع يجوز لملك غيره ولو فضولا ، كذا قيل.
وفيه أن الاحتمال في الشراء لمال نفسه فضولا عن الغير ممكن أيضا ، فالأولى في وجه الفرق اتحاد المدعى به في المسألة السابقة ، وهو شراء