المبيع من مالكه إلا أنه لم يعلم السابق منهما ليكون شراء اللاحق في غير محله بخلاف المقام ، فان المدعى به استحقاق الثمن الذي ثبت بثبوت سببه ، فمع فرض قيام البينة به في وقتين مثلا وجب المسبب ، حتى لو كان المدعى واحدا ، نعم لو فرض كون الثمن معينا وكل منهما قد ادعاه بسبب كونه البائع لثمنه وأقام كل منهما بينة تحقق التعارض ولو مع إطلاقهما فتأمل جيدا.
هذا وفي المسالك وغيرها احتمال كون المطلقتين أو المطلقة إحداهما كمتحدي التأريخ الذي ستسمع حكمه ، لاحتمال الاتحاد ، والأصل براءة المشتري ، فلا يؤخذ إلا باليقين ، ولعله لذا كان المحكي عن ظاهر الشيخ التردد ، ولكن لا يخفى عليك ظهور البينة في التعدد ، والأصل تعدد المسبب بتعدد سببه.
( ولو كان التأريخ واحدا تحقق التعارض ، إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ، ولا يمكن إيقاع عقدين ) من الأصيلين مثلا ( في الزمان الواحد ) وحينئذ ( فـ ) ـلا محيص عن أن ( يقرع بينهما ) لما عرفته من النص والفتوى على أن ذلك حكم البينتين المتعارضتين بعد فقد الترجيح بينهما ( فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما ) إن كان متفق الجنس والوصف وإلا كان لكل واحد نصف ما ادعاه من الثمن ، لأن الدعوى في الحقيقة على المثمن ، وتنصيفه يقتضي تنصيف الثمن أو يقسم الثمن بينهما بلا قرعة أو يقرع بلا يمين أو يحكم بسقوط البينتين على ما مر من الخلاف والاحتمال.
( ولو ادعى ) مدع ( شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن ) وكانت العين في يد البائعين أو أحدهما أو خامس ( وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتأريخ