المسألة ( الرابعة : )
( إذا أذن الامام عليهالسلام له في الاستخلاف ) مطلقا أو على وجه خاص عنه نفسه أو عن الامام ( جاز ، ولو منع ) عنه ( لم يجز ) وإن صعب عليه القيام بما فوضه إليه لسعته بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ، لأن الحكومة حق له ، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه من غير فرق بين الاحتياج لذلك لسعة الولاية أو لا ، كما لو أذن للوكيل في التوكيل أو نهاه.
( ومع إطلاق التولية ) نظر ( إن كان هناك أمارة تدل على الاذن ) في ذلك ( مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة ) لشهادة الحال بالاذن فيها ، وهل يستخلف حينئذ في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به أو في الكل؟ وجهان تقدما في توكيل الوكيل.
( وإلا ) تكن هناك أمارة ( فلا ) يجوز الاستنابة ( استنادا إلى أن القضاء موقوف على الاذن ) والفرض حصولها له دون غيره على نحو ما سمعته في الوكيل بخلاف الأول الذي قد عرفت شهادة الحال بالاذن ، لكن هل هي في النيابة عنه أو عن الامام عليهالسلام؟ كما سمعته في التوكيل وإن كان الأقوى الأول ، اللهم إلا أن يقال : فرق بين المقام وبين الوكيل بتحقق الولاية فيه نحو الوصاية ، بل وأقوى ، بل هو ظاهر نصب الغيبة المساوي في الكيفية لنصب الحضور ، وحينئذ يكون التوكيل مع الإطلاق.
لكن في المسالك ـ بعد أن احتمله مستدلا له بأنه ناظر في المصالح