معارضته للملك الفعلي المستفاد من اليد الفعلية ، فبناء هذه المسألة على المسألة السابقة ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي بذلك ظاهرا ، وكذا لو كان في يد اثنين ) بلا خلاف أجده فيه ، لأنه وإن كان الأصل فيه الحرية إلا أن رقيته أمر ممكن ، وقد ادعاه ذو اليد ، ولا منازع له فيحكم به ، بل في التحرير والمسالك لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته ، بل وكذا في القواعد وعن التذكرة إلا أنه قال : « له اليمين على من في يده » وإن كان فيه أن ذلك لا يقتضي سقوط حجته ، كما في كل مدع دعوى لا معارض لها ، مثل الوكالة عن الغير وشبهها ، فإنه لا ينافي دعوى الغير عدمها بعد ذلك. ولعله لذا قال المصنف : « ظاهرا » بل في الإرشاد وغيره الجزم بأنه إذا بلغ وأنكر أحلف ، بل قال في موضع آخر من القواعد : « لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع ، فان بلغ وادعاها سمعت ، ولا تأثير لليد عليه ولا إبطال الدعوى السابقة ».
بل إن لم يكن إجماعا أو سيرة قطعية أمكن المناقشة بالحكم برقيته حال صغره على وجه تجري عليه أحكام الملك ، لخبر حمران بن أعين (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها ، فقال : قد قضى علي عليهالسلام قلت : وما قضى في هذا؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٩.