قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]

479/547
*

ولخصوص خبر حمران (١) المتقدم المعتضد بعدم خلاف أجده في الحكم بذلك هنا ، بل ولا عثرت على من حكاه ، نعم عن العامة قول بعدم قبول إقراره مطلقا ، وآخر بالقبول فيما يضر به نفسه لا فيما يضر غيره ، وحكي عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق والآخر الشراء في إنكار كون العبد ذا يد على نفسه أنه قال : « لأنه لو كان ذا يد لقبل إقراره بالملكية لأحد المتنازعين فيه » ومقتضاه المفروغية من عدم قبول إقراره ، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.

وفي كشف اللثام « وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما خاصة لم تترجح به بينته ، لأنه لا يد له على نفسه ، فإنه إن كان حرا فلا يد له ، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه » وفيه أنه مناف لقبول إقراره بالرقية مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا ، بل ظاهره الإجماع عليه ، فتأمل.

المسألة ( الرابعة : )

( لو ادعى كل منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها ) منفصلا عن الآخر ( وأقام كل منهما بينة قيل : قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، وهو الأليق بمذهبنا ) الذي هو تقديم بينة الخارج على الداخل ، أما على القول بتقديم بينة ذي اليد فيقضي لكل منهما بما في يده ، كما أنه يقضي بالإشاعة بينهما لو فرض اتصال البعض الذي في يد أحدهما بالآخر كما عرفته سابقا.

( وكذا ) الكلام فيما ( لو كان في يد كل واحد شاة وادعى

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٩.