على انتقال جديد ممن انتزعها سمعت بلا خلاف ولا إشكال ، بل لا يبعد القول بسماعها مع الإطلاق المحتمل لذلك ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « البينة » وما دل على قبول شهادة العدل (٢) وغير ذلك. ومما ذكرنا يعلم النظر في ما في المسالك من وجوه ، فلاحظ وتأمل.
المسألة ( السادسة : )
( لو ادعى دارا في يد زيد ) بأجمعها ( وادعى عمرو نصفها ) ولم يصدق زيد أحدهما ( وأقاما ) معا ( البينة ) وتساوتا عددا وعدالة ( قضي لمدعي الكل بالنصف ) المشاع ( لعدم المزاحم ) له فيه ( وتعارضت البينتان في النصف الآخر ، فيقرع بينهما ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه ) فان امتنع حلف الآخر ( ولو امتنعا ) معا ( من اليمين قضي بينهما ) في النصف ( بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع ) النصف الذي لا معارض له فيه ، وربع من النصف الآخر ( ولمدعي النصف الربع ) كما هو واضح. وقد سمعت الكلام فيه مفصلا (٣) ضرورة كونه فردا من مسألة تداعي العين الخارجة عن أيديهما التي قد عرفت الحال فيها.
نعم يحكى عن ابن الجنيد هنا أنه بعد أن فرض المسألة في ما لو كانت العين في أيديهما ـ وهي التي أشار إليها المصنف بقوله ( ولو كانت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢ والوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٦ والباب ـ ٧ ـ منه ـ الحديث ٤.
(٣) راجع ص ٤٠٧ ـ ٤٠٨.