لا يدعيه تماما عليه ، بل يدعي نصفه عليه والنصف الآخر على مدعي الثلث ، كما عرفت ، والله العالم.
ولو كانت يدهم جميعا خارجة واعترف ذو اليد بأنه لا يملكها ولا بينة فللمستوعب النصف ، لعدم المنازع له فيه من كل من مدعي النصف والثلث ، ويقرع في النصف الآخر ، فان خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثم يقرع بين الآخرين في السدس ، فمن خرج حلف وأخذ.
ولو أقام أحدهم خاصة بينة فان كانت للمستوعب أخذ الجميع ، وإن أقامها مدعي النصف أخذه ، ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع ، والثلث يتنازع فيه مع مدعيه ، والحكم فيه كما لو لم تكن بينة. ولو أقامها مدعي الثلث أخذه وللمستوعب السدس أيضا بغير منازع ، والنصف يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب.
وإن أقام كل منهم بينة وتساوت فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه المستوعب ومدعي النصف ، وقد تعارضت فيه بينتاهما ، والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت فيه البينات الثلاثة ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ ، فإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه ، فيقسم المستوعب ومدعي النصف السدس بينهما نصفين لأنهما المتنازعان فيه دون مدعي الثلث ، وأما الثلث فيقتسمونه أثلاثا بينهم ، فيكون للمستوعب النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ، ولمدعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس ، ولمدعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع ، وتصح في ستة وثلاثين ، للمستوعب خمسة وعشرون ، ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الثلث ، ولمدعي النصف سبعة ، ثلاثة نصف السدس وأربعة ثلث