السدس ، فمن خرج أخذه ، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي ، هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم.
( ولو كان المدعى ) به ( في يد الأربعة فـ ) ـقد عرفت أن ( في يد كل واحد ربعها ، فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ : يقضي لكل واحد بالربع ، لأن له بينة ويدا ) بناء منه على تقديم بينة الداخل.
( والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ) وحينئذ ( فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في ما يدعيه مما في يد غيره ، فيجمع بين كل ثلاثة ) منهم ( على ما في يد الرابع وينتزعه لهم ، ويقضي فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة ) على حسب ما تقدم ( فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين ) لأنا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف وهي كذلك ( وهو ) أي ربعها ( ثمانية عشر ، فمدعي الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعي منها ستة ) لأن دعواه ستة وثلاثين وبيده منها ثمانية عشر ، والباقي له ثمانية عشر على الثلاثة في كل ربع ستة ( ومدعي الثلث يدعي ) منها ( اثنين ) تسعها ، لأن دعواه الثلث أربع وعشرون ، بيده منها ثمانية عشر ، فالباقي له ستة على ربع كل واحد من الثلاثة اثنان.
وحينئذ ( فنكون عشرة منها لمدعي الكل ) بلا نزاع ( لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ) التي قد عرفت عدم منازعة الآخرين له فيها ( ويبقى ما يدعيه صاحب النصف ـ وهو ستة ـ يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ) من يخرج اسمه وإلا حلف الآخر ( ومع الامتناع يقسم بينهما ) نصفين على حسب ما عرفته في غيرها