لبساه ( يلبسانه خ ل ) أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا ، كل ذلك للعمومات التي منها « البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه » (١).
( ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ) أو أحدهما مع الآخر ، لأعمية الدليل المزبور من ذلك كله ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من أنه إن تنازع أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما ، وأنه إن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال أو لهما فالقول قوله ، وإلا فقولها وعن أبي يوسف إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها.
( وقال ) الشيخ ( في الخلاف ) ومحكي النهاية ( ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ) بعد التحالف أو النكول ، وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي ولحقه ابنا حمزة وإدريس والكيدري والقاضي في ظاهره ـ وإن خصه بحال الطلاق ـ ويحيى بن سعيد والفاضلان في النافع والتحرير والتلخيص وأبو العباس في المهذب والشهيد في الدروس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.
بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، بل عن نكت النهاية للمصنف نسبته إلى المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح النخاس (٢) عن الصادق عليهالسلام « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٤ من كتاب الفرائض.