والموثق (١) « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له ».
وخبر زرعة عن سماعة (٢) « سأله عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده » وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا ـ كما ذكره جماعة ـ غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور.
هذا ( وفي رواية ) مروية بعدة طرق فيها الصحيح والموثق ( أنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من ) بيت ( أهلها ) وأفتى بها الشيخ أيضا في المحكي من استبصاره.
قال عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (٣) « سألني أبو عبد الله عليهالسلام كيف قضاء ابن أبي ليلى؟ قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر ، فقال : القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأول ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣ ـ ٢ من كتاب الفرائض.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣ ـ ٢ من كتاب الفرائض.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٦ ص ٢٩٧ الرقم ٨٢٩.