فقال أبو عبد الله عليهالسلام : القضاء الأخير وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ، لأنه قاله ونحن يومئذ بمنى ـ إن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ».
وفي خبر آخر له (١) أيضا حكى للصادق عليهالسلام فيه اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضاءه فيها أربع قضيات أولها كما في الخلاف وثانيها كما سمعته من المبسوط ثم قال : « ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم أرده عليه ، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل ، ثم سألته ما تقول فيه؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه قال : يكون المتاع للمرأة ، فقال عليهالسلام : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ـ ونحن يومئذ بمكة ـ لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطى الذي جاءت به ، وهو المدعى ، فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة ».
( و ) كيف كان فـ ( ـما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ) بل عن المبسوط أيضا نسبته إلى روايات الأصحاب ، بل لعل ما في المختلف راجع إليه ـ وإن جعله في المسالك قولا رابعا واختاره ناسبا له إليه وإلى الشهيد في الشرح وجماعة من المتأخرين.
قال : « والمعتمد أن نقول : إنه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين ، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ـ إلى أن قال ـ : لنا أن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١ من كتاب الفرائض.