توكيل الحاكم مقلده على الحكم بين الناس بفتاواه على وجه يجري عليه حكم المجتهد المطلق ، وهو قوي إن لم يكن إجماع ، كما لهجت به ألسنة المعاصرين وألسنة بعض من تقدمهم من المصنفين إلا أن الانصاف عدم تحققه ، نعم قد يقال : إن المسلم من اختصاص النصب في زمن الغيبة للمجتهد لقوله عليهالسلام : « عرف قضاءنا ونظر في حلالنا وحرامنا » (١) وهو لا ينافي المفروض ، كما عرفت.
ثم إنه قد يتصور أيضا في زمن الغيبة على تقدير الشرط المزبور بتولية المفضول بناء على اختصاص النصب بالأفضل وأنه لا حكم له معه ، وإن كان قد عرفت ضعف القول به بما لا مزيد عليه ، بل قد يمنع تصوره عليه أيضا ، لعدم حكم له مع الأفضل ، وحينئذ لا يكون للاستخلاف موضوع في زمن الغيبة بناء على الشرط المزبور.
لكن قد يستفاد من مفروغية مشروعيته في الجملة ولو في زمن الحضور جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال على معنى إحداث ولاية لهم على ذلك ، كما صرح به غير واحد ، ضرورة كونه من توابع الاستخلاف في القضاء المفروض جوازه في الحضور ، فيجوز ذلك لنائب الغيبة ، لظهور ما دل على ولايته في الأعم من ذلك.
بل قيل بعدم انعزال من ينصبه قيما للأطفال مثلا بموته ، بل ليس له عزله وإن كان لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة كونهم فروعه الذين ينعزلون بانعزاله بموت ونحوه ، إذ هو ليس أزيد من الامام عليهالسلام الذي ينعزل نوابه بموته ، نعم لو قلنا بجواز تولية ذلك من قبل الامام عليهالسلام أمكن حينئذ عدم انعزالهم بموته ، لكونهم من فروع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ وفيه « نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ».