صناعته مع يمينه ، على أنه لا يوافق مختاره فيها في مسألة المتاع ، فتأمل جيدا.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأسباب ) للعمومات ( و ) لكن ( فيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة ) في احتمال في الكافي والتهذيب نعم هي في الفقيه هي صحيحة جزما على ما قيل ، وهي رواية جعفر بن عيسى (١) قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب عليهالسلام : يجوز بلا بينة ، قال : كتبت إليه جعلت فداك إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أب الزوج أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب : لا ».
وقد أطنب ابن إدريس في ردها بأنها كتابة ، ولا يجوز للمستفتي أن يرجع إلا إلى قول المفتي دون ما يجده بخطه بغير خلاف من محصل ضابط لأصول الفقه إلى أن قال : « ولقد شاهدت جماعة من متفقهة أصحابنا المقلدين لشواذ الكتاب يطلقون بذلك وأن أبا الميتة لو ادعى كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة ، وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم ، لأنهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه : أحدها أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد عند محصلي أصحابنا على ما كررنا القول فيه وأطلقناه ، الثاني أن من يعمل بأخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به إلا إذا سمعه من الراوي من الشارع ، والثالث أن الحديث ما فيه أنه ادعى أبوها جميع متاعها وخدمها ، وإنما قال لبعض ما كان عندها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.