ثبوت الانحصار شرعا ، وأما وجوب انتزاع الدين فالظاهر أن دليله متحد مع دليل العين ، فتأمل.
المسألة ( الرابعة : )
( إذا ماتت امرأة وابنها ) مثلا ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران ( فقال أخوها : مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث ) الحاصل من تركتها المشتملة على إرثها ( لي وللزوج نصفان وقال الزوج : بل ماتت المرأة ) أولا فارثها لي ولولدها ( ثم الولد فالمال ) كله ( لي قضي لمن تشهد له البينة ) بلا خلاف ولا إشكال ، فإن أقاما بينتين متكافئتين أقرع على حسب ما تقدم ، إلا أن الظاهر هنا مع نكولهما معا بعد القرعة قسمة نصف المدعي به بينهما ، لأنه الذي عليه النزاع دون النصف الآخر ، فإنه مفروغ منه للزوج ( ومع عدمها ) أي البينة أصلا ( لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق الحياة ؛ فلا ترث الأم من الولد ) لعدم العلم بحياتها حال موته ( ولا الابن من أمه ) لعدم العلم بحياته حال موتها ، ( و ) حينئذ ( يكون تركة الابن لأبيه ) بعد يمينه أنه ما مات قبل أمه ( وتركة الزوجة بين الأخ والزوج ) بعد يمينه أنها ما ماتت قبل ولدها نصفين لا أرباعا ، لأنه لم يتعارض في النصف يمينان ، كما لا يتعارض في تركة الولد يمينان ، فان الزوج يدعيه بتقدم موت الزوجة ، فإذا حلف الأخ تعين له ، لأنه حلف سابقا ما مات قبل أمه ، فيكون بمقتضى اليمينين إرثه لأبيه ، كما أن الأم إرثها بينهما لانتفاء وارثية الولد بيمين الأخ.
وبذلك ظهر الفرق بين اليمينين والبينتين اللتين قد عرفت الحكم فيهما